إذا ابتاع الرجل السلعة ثم أفلس وهي عنده بعينها فهو أحق بها من الغرماء)؛ وهذا الحديث خرّجه سفيان الثوري في "جامعه"، ومن طريقه ابن خزيمة، وابن حبان في صحيحهما، والبيهقي، وأطال في طرقه عن سفيان.
ورواه مسلم، من طريق ابن جريج، حدثني ابن أبي حسين، أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره، أن عمر بن عبد العزيز حدثه فذكر الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه.
ورواه ابن حبان في "صحيحه" من طريق هشام بن يحيى، عن أبي هريرة بلفظ: إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته.
* * *
١٥٥٠ - حديث مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، أنَّ رَسُولُ