والطبراني في "الصغير" والدارقطني والبيهقي، عنه قال: تحملت بحمالة فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أسأله فيها فقال نؤديها عنك ونخرجها من نعم الصدقة، وقال يا قيصة: إن المسألة لا تصلح أو قال حرمت إلا في ثلاث رجل تحمل بحمالة حلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك ورجل أصابته حاجة وفاقة حتى يشهد له ثلاثة من ذوي الحجا من قومه إنّه قد أصابته حاجة حلت له المسألة فيسأل أَنْ يصيب قوامًا من عيش، أو سدادًا من عيش، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله حلت له المسألة، فيسأل حتى يصيب قوامًا من عيش، أو سدادًا من عيش ثم يمسك وما كان سوى ذلك من المسألة سحت، لفظ أحمد، وقال غيره. والسياق لمسلم: فما أسوأهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتًا.