وهكذا رواه الطبراني، وأبو نعيم في "الحلية" من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة، عن قتادة عن مطرف بن عبد الله عن أبيه. ورواه الطبراني من حديث عصمة بن مالك مكررًا ثلاثًا وفي سنده ضعف من جهة أحمد بن راشد.
* * *
١٥٦٥ - قوله (وهَذَا كُلّهِ مَا عَدَا لُقْطَةِ الحَاجَ فإِنَّ العُلمَاء أجْمَعُوا عَلى أنَّه لَا يَجُوزُ التقَاطُهَا لِنَهْيِهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ).
أحمد، ومسلم وأبو داود، والبيهقي، من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لقطة الحاج.
* * *
١٥٦٦ - قوله: (ولقطة مكة أيضًا لا يجوز التقاطها إلا لمنشد لورود النص في ذلك،