للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وإجماع العامة على القول به). وقال البيهقي: بعد ذكر بعض طرقه: (وقد روى هذا الحديث من أوجه أخرى كلها غير قوية، والإعتماد على الحديث الأول وهو رواية ابن أبي نجيح عن عطاء، عن ابن عباس، وعلى ما ذكره الشافعي من نقل أهل المغازي مع إجماع العامة على القول به أهـ).

ومراده بالحديث الأول عن ابن عباس، وهو قوله في قول الله -عز وجل- {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} قال: (كان الميراث للولد، وكانت الوصية للوالدين والأقربين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للولد الذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للوالدين السدس، وجعل للزوج النصف أو الربع، وجعل للمرأة الربع أو الثمن).

وهذا الأثر خرَّجه البخاري في "الصحيح"، وليس الأمر، كما قال الإمام الشافعي، ولا كما قال البيهقي -رحمهما الله تعالى-، بل الحديث صحيح في بعض طرقه كما سبق النص على ذلك، وصحيح أيضًا بالنظر إلى مجموع طرقه، وإلا فإِذا لم يحكم للحديث بالصحة مع هذه الطرق الكثيرة التي فيها ما هو على انفراده صحيح أيضًا فليس في الدنيا حديث صحيح إلا ما هو قليل أو أقل من القليل.

* * *

١٦٠٦ - حديث عمران بن حصين: "أَنَّ رجلًا أعْتَقَ سِتَّةَ أعْبُدٍ".

<<  <  ج: ص:  >  >>