١٦٤٢ - قوله: (فَمِمَّا وَهَنتْ بِهِ الكُوفية، حَدِيثُ ابن عمر، أن بَعْضَ روَاتِهِ شَكَّ في الزِّيَاَدةِ المُعَارِضَةِ فِيْهِ لِحَدِيْثِ أيي هُرَيْرَةَ وهي قوله:"وإلَّا فَقَد عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ" هَلْ هُوَ مِنْ قَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - أوْ مِنْ قَوْلِ نَافِعٍ وإِنَّ فِي ألْفَاظِهِ أيْضًا بَيْنَ رُوَاتِهِ اضْطِرَابًا).
قلت: بيان ذلك أن الحديث رواه نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ورواه عن نافع، مالك، وجرير بن حازم، وعبيد الله بن عمر، وإسماعيل بن أمية كلهم ذكروه بالزيادة المذكورة في المعسر وهي قوله وإلا فقد عتق منه ما عتق.
خرَّج رواية مالك، أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه، وابن الجارود، والطحاوي، والبيهقي.