ورواه البيهقي في السنن والمعرفة من طريق الشافعي ونقل في المعرفة كلامه المذكور ثمّ قال: قد رواه بعض النّاس موصولًا بذكر جابر فيه وهو خطأ. قلت: وهذا عجيبٌ من البيهقي بل الخطأ هو ما قال ولابدّ فإنّ الحديث ورد موصولًا عن محمد بن المنكدر عن جابر من ثلاثة طرق إثنان منها على شرط الصحيح.
الأوّل رواه ابن ماجه والطحاوي في معاني الآثار وفي مشكل الآثار معًا كلاهما من طريق عيسى بن يونس ثنا يوسف بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أنّ رجلًا قال: يا رسول الله إنّ لي مالًا. وولدًا وإن أبي يريد أن يجتاح مالي. فقال: أنت ومالك لأبيك. قال الحافظ البوصيري في زوائد ابن ماجه إسناده صحيح ورجاله ثقات على شرط البخاري.
الطريق الثاني رواه البزّار ثنا محمد بن يحيى بن عبد الكريم ثنا عبد الله بن داود الخريبي عن هشام بن عروة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"أنت ومالك لأبيك". وهذا أيضًا صحيح وقد صحّحه ابن حزم وغيره.
الطريق الثالث رواه الطبراني في الصغير من طريق عبد الله ابن نافع المدني عن المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر به وفيه قصة ومعجزة خرّجه من أجلها البيهقي في الدلائل، ورواه في السنن مختصرًا بدونها. وفي إسناده من لا يعرف.
وقد ورد موصولًا أيضًا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر