للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وغيرهم وله عندهم ألفاظ وعند أبي داود، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، فقال الأشعث فما والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ألك بينة؟ قلت: لا، قال لليهودي أحلف، قلت: يا رسول الله إذًا يحلف ويذهب بمالي فأنزل الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} الآية.

<<  <  ج: ص:  >  >>