"سننه" فكفى وشفى. وكذلك البيهقي في "السنن" وقال في "المعرفة": (قال الشافعي: وقال بعض الناس -يعني أبا حنيفة- من ضحك في الصلاة فعليه الوضوء ويستأنف. قال الشافعي: ولو ثبت عندنا الحديث بما يقول لقلنا به، والذي يزعم أن عليه الوضوء يزعم أن القياس أن لا ينتقض، ولكنه زعم تبع الآثار فلو كان يتبع منها الصحيح المعروف، كان بذلك عندنا حميدًا، ولكنه يرد منها الصحيحَ الموصولَ المعروفَ، ويقبل الضعيف المنقطع .. أخبرنا الثقة عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أمر رجلًا ضحك في الصلاة أن يعيدَ الوضوءَ والصلاة". قال الشافعي: فلم نقبل هذا؛ لأنه مرسل. ثم أخبرنا الثقة عن معمر، عن ابن شهاب، عن سليمان بن أرقم، عن الحسن، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا الحديث. . . فلما أمكن في ابن شهاب أن يكون يروي عن سليمان -بن أرقم- لم يؤمن مثل هذا على غيره -قال البيهقي- وإنما قال هذا في كلام طويل ذكره في بيان عوار المراسيل، فإِن الزهري يروي بعد الصحابة، عن خيار التابعين، ثم يرسل عن مثل سليمان بن أرقم وهو فيما بين أهل العلم بالحديث ضعيف؛ ولذلك قال يحيى بن معين وغيره: مرسل الزهري ليس بشيء -قال البيهقي- وقد رواه جماعة عن الحسن البصري مرسلًا ورواه الحسن بن دينار، وهو ضعيف، عن الحسن، عن أبي المليح بن أُسامة، عن أبيه، ورواه عمر بن قيس، وهو ضعيف، عن عمرو بن عبيد، وهو متروك، عن الحسن عن