الأسود عن عائشة، "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء".وكذلك صحّ حديث نافع وعبد الله بن دينار، عن ابن عمر أن عمر قال يا رسول الله! أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. فقال لي أبو الوليد، سألت أبا العباس بن شريح عن الحديثين فقال: الحكم بهما جميعًا. أما حديث عائشة، فإنما أرادت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يمس ماء للغسل. وأما حديث عمر فمفسر ذكر فيه الوضوء وبه نأخذ.
قلت: وهذا ورد مصرحًا به، قال أحمد: حدثنا ابن نمير، ثنا حجاج، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة قالت:"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجنب من الليل ثم يتوضأ وضوءه للصلاة حتى يصبح ولا يمسّ ماء" تريد الغسل، كما قال ابن سريج، ففيه الجمع بين الأمرين وهي رواية تحمل الإشكال. ورواية زهير التي أشار إليها البيهقي، خرّجها أحمد، ثنا حسن، ثنا زهير، عن أبي إسحاق قال: سألت الأسود بن يزيد عما حدثته عاثشة عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت:"كان ينام أول الليل ويُحيي آخره ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم قام قبل أن يمس ماء" الحديث وهي صراحة لا تقبل الاحتمال، فالحديث صحيح على شرط الشيخين، فالعجب من قول أحمد فيما نقل عنه أنه ليس بصحيح، وبتصحيح الحاكم، والبيهقي للحديث كما سبق، يرد قول ابن مفوّز: أجمع المحدثون على أنه خطأ من