للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ماجة، وابن الجارود، والطحاوي والدارقطني، والبيهقي وجماعة، من حديث سهل بن سعد الساعدي قال: حدثني أبي بن كعب "أن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بدء الإِسلام ثم أمرنا بالاغتسال بعد". لفظ أبي داود في الطريق الصحيحة السالمة من الانقطاع وهي من رواية أبي حازم، عن سهل بن سعد، عن أُبَىّ. ولفظه من طريق الزهري قال: حدثني بعض من أَرْضى أن سهل بن سعد أخبره، أن أُبَيّ بن كعب أخبره، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إنما جَعَلَ ذلك رخصة للناس في أَوَّل الإِسلام لقلّة الثياب ثم أمر بالغُسل ونهى عن ذلك" قال أبو داود يعني الماء من الماء، ومن هذا الوجه أخرجه الأكثرون ومع ذلك صحّحه الترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان لكنه وقع عندهم عن الزهري عن

<<  <  ج: ص:  >  >>