المذكورة. وأخرجه أيضًا البيهقي في "السنن" من طريق أبي بكر بن عياش، عن حرام بن عثمان به، لكنه قال ابن جابر، بالإِفراد، ولم يسمه عن أبيه، أن ابنة مرشد ولم يسمها أيضًا أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: تَنَكَّرَتْ حَيْضَتي قال: كيف؟ قالت: تأخذني فإذا تطهّرت منها عاودتني قال: إذا رأيتِ ذلك فامكُثي ثلاثًا. ثم قال البيهقي: قال أبو بكر بن إسحاق الفقيه: الخَبَرُ وَاهٍ وحرام بن عثمان ضعيف لا تقوم به حجّة.
وقال ابن عبد البر:(لا يصح حديثها انفرد به حرام بن عثمان وهو ضعيف عند جميعهم).
قلت: وعند سعيد بن منصور في "سننه"، عن ابن عباس قال:"إذا استحيضت المرأة فلتقعد أيام إقرائها التي كانت تقعد وتزيد بعد ذلك يومًا أو يومين وتؤخّر الظهر إلى العصر وتغتسل لهما، وتؤخّر المغرب إلى العشاء وتغتسل لهما، وتغتسل للصبح ويأتيها زوجها".
* * *
١١٥ - قوله في مسألة حدّ أكثر النفاس:(ولأنه ليس هناك سُنَّةٌ يُعْمَلُ بها).
قلت: وليس كذلك، بل وردت السُنّة بتحديد أربعين يومًا من حديث أم سلمة، وأنس، وعثمان بن أبي العاص، وعبد الله بن عمرو، وجابر، وعائشة، وأبي الدرداء،