أنه يتصدّق بدينار، وروي عنه بنصف دينار، وكذلك روي أيضًا في حديث ابن عباس هذا أنه إن وطئ في الدم فعليه دينار، وإن وطئ في انقطاع الدم فنصف دينار. وروي في هذا الحديث يتصدق بخمسي دينار).
قلت: أسند البيهقي عن الشافعي أنه قال في كتاب "أحكام القرآن" في شأن هذا الحديث، (لو كان ثابتًا أخذنا به ولكنه لا يثبت مثله)، وقال ابن دقيق العيد في "الإِمام": (لم يبلغنا فيه شيء يكدر إلا قول الخلال، وقال نمير الميموني عن أحمد. لو صح الحديث كنا نرى عليه الكفارة، قيل له: في نفسك منه شيء قال: نعم؟ لأنه من حديث فلان أظنه قال عبد الحميد). وطعن المارديني في هذا النقل بأنه صح عن أحمد خلافه كما سيأتي وإنه ذهب إلى القول به.
وحاول البيهقي في "السنن" تضعيف الحديث، وأطال فيما يدل على وقفه واضطراب في رفعه ومتنه أيضًا. وأسند عن (أبي بكر بن إسحاق الفقيه أنه قال: جملة