كل صلاة وتصلي". رواه أحمد، والطحاوي في "معاني الآثار".
وقد جمع الحافظ بين الروايتين بحمل الأمر على الندب، وهو جمع باطل فإِن قول الزهري:(لم يأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بالغسل) صريح لا يقبل التأويل، فلابد أن من قال:(أمرها أن تغتسل) واهم في قوله، لأنه دخل عليه الوهم من كونها كانت تغتسل لكل صلاة، فظن أن ذلك بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلاف هذا ظاهر البطلان.
* * *
١٣٤ - حديث أسماءَ بنتِ عُمَيْس، "أنها قالت: إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لتَغْتَسِلْ للظُّهْرِ والعَصْرِ غُسْلًا واحِدًا، وللمَغْرِبِ والعِشَاءِ غُسْلًا واحِدًا، وتغْتَسِل للفَجْرِ وتَتَوَضَّأ فيما بين ذلك". قال ابن رشد خرّجه أبو داود وصحّحه أبو محمد بن حزم.
قلت: أخرجه أيضًا الطحاوي في "معاني الآثار"، والدارقطني،