أما طريق ابن عباس، فأخرجه أبو داود، والطحاوي، من رواية الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن عمار بن ياسر قال:"كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين نزلت آية التيمم فضربنا ضربة واحدة للوجه ثم ضربنا ضربة لليدين إلى المنكبين ظهرًا وبطنًا" لفظ الطحاوي.
• وقد اختلف في الحديث سندًا ومتنًا. فأكثر الرواة لهذا الحديث لا يذكرون في حديث ابن عباس ولا ضربة واحدة. ورواه جماعة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله، عن عمار بدون ابن عباس وفيه ذكر الضربتين. ورواه آخرون عن الزهري، عن عبد الله بن عبد الله عن أبيه عن عمار وقد أشار إلى الاختلاف فيه أبو داود.
ثم إن الحديث من أصله لا عمل به كما قال الزهري، لأنه كان في أول ما نزلت آية التيمم، وبغير علم النبي - صلى الله عليه وسلم - بل فعل الصحابة ذلك باجتهادهم، ثم قرر النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك كيفية التيمم المشروعة وهي ضربة واحدة إلى الكعبين فقط لا إلى الذراعين ولا إلى المناكب والآباط كما في هذا الحديث.