عباس قال:"مَرَّ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِشاةٍ مَيْتَةٍ كانَ أَعْطاها مَوْلاةً لِمَيْمُونَةَ زَوْجِ النَبِي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أَفَلَا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدها؟ فقالوا يا رسولَ الله! إنَها مَيْتَةٌ فقالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: إنَّما حَرُمَ أَكْلُها". هكذا قال مالك وغيره، عن الزهري، لم يذكر في المتن "الدباغ" وجعله من حديث ابن عباس.
ورواه ابن عيينة وغيره، عن الزهري فقال: عن ابن عباس، عن ميمونة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بشاة ميتة لميمونة فقال:"ألا أخذوا إهابها فذبغوه فانتفعوا به" الحديث. ولم يقع الدباغ عند البخاري في هذا الحديث لكن في حديث ابن عباس عن سودة.
* * *
١٧٤ - حديث ابن عُكَيْم:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب: ألًا تَنْتَفِعُوا مِنَ الميْتَةِ بإهَاب وَلَا عَصبٍ"، وذلك قبلَ موته بعام.
الشافعي في "سنن حرملة"، وأحمد، والبخاري في "التاريخ" وأبو