للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عباس قال: "مَرَّ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِشاةٍ مَيْتَةٍ كانَ أَعْطاها مَوْلاةً لِمَيْمُونَةَ زَوْجِ النَبِي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أَفَلَا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدها؟ فقالوا يا رسولَ الله! إنَها مَيْتَةٌ فقالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: إنَّما حَرُمَ أَكْلُها". هكذا قال مالك وغيره، عن الزهري، لم يذكر في المتن "الدباغ" وجعله من حديث ابن عباس.

ورواه ابن عيينة وغيره، عن الزهري فقال: عن ابن عباس، عن ميمونة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بشاة ميتة لميمونة فقال: "ألا أخذوا إهابها فذبغوه فانتفعوا به" الحديث. ولم يقع الدباغ عند البخاري في هذا الحديث لكن في حديث ابن عباس عن سودة.

* * *

١٧٤ - حديث ابن عُكَيْم: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب: ألًا تَنْتَفِعُوا مِنَ الميْتَةِ بإهَاب وَلَا عَصبٍ"، وذلك قبلَ موته بعام.

الشافعي في "سنن حرملة"، وأحمد، والبخاري في "التاريخ" وأبو

<<  <  ج: ص:  >  >>