• ومنها أن لا يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار كما سبق في حديث سلمان.
• ومنها أن لا يبول في المستحم: رواه أحمد، والأربعة، والبيهقي، من حديث أشعث عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه" ولفظ البيهقي: "ثم يغتسل فيه أو يتوضأ فإن عامة" الحديث. ولم يذكر الترمذي والنسائي وابن ماجه الوضوء. وقال الترمذي: إنه غريب؛ وذكر البيهقي الاختلاف في رفعه ووقفه.
• ومنها النهي عن البول في الماء الراكد: رواه أحمد، ومسلم، والنسائي، وابن ماجه، من حديث جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "نهى أن يبال في الماء الراكد".