إسحاق هو التثويب الذي كرهه أهل العلم. أما قول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم، فهو قول صحيح، ويقال له التثويب أيضًا، وهو الذي اختاره أهل العلم ورأوه). والمقصود أن التثويب في أذان الصبح لم يختلف فيه إنه كان في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وبأمره لوروده من طرق متعددة من حديث بلال، وأبي محذورة، وعبد الله بن زيد، وأنس بن مالك، وعبد الله بن عمر، وعائشة وعبد الله بن بسر، وأبي هريرة، ونعيم بن النحام.
• فحديث بلال: رواه أحمد، والترمذي، وابن ماجه، من حديث أبي إسْرَائِيلَ عن الحَكَمِ، عن عَبْدِ الرحْمن بن أبي لَيْلَى عن بِلَالٍ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لَا تَثُوبَنَّ في شَيْءٍ مِن الصّلواتِ إِلَّا في صَلَاةِ الفَجْرِ" وقال الترمذي: (حديث بلال لا نعرفه إلا من حديث أبي إسْرَائِيلَ المُلَائِي، وأبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عتيبة، إنما رواه عن الحسن بن عمارة، عن الحكم بن عتيبة وأبو إسرائيل اسمه إسماعيل بن أبي إسحاق وليس بذلك القوي عند أهل الحديث).
قلت: وهذا غريب من الترمذي فإِن حديث بلال ورد من غير رواية ابن إسرائيل عن الحكم، ومن غير رواية الحكم، عن ابن أبي ليلى ومن غير رواية ابن أبي ليلى عن بلال.
فرواه البيهقي من طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن شعبة، عن الحكم بن