للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مصرف، عن سويد بن غفلة، عن بلال قال: "أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا أؤذّن حتى يطلع الفجر".

أما المعارضة بين هذا الحديث وحديث: أن بلالًا ينادي بليل فمدفوعه من وجهين.

(أحدهما): أن هذا الحديث حكمه في سائر السنة، وذاك إنما هو في رمضان خاصة، لأنه قال فيه: "فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم". فدل على أنه في رمضان، إذ لو لم يكن في رمضان، لما تصور أن يقول ذلك، ولقال فلا تصلّوا الصبح حتى ينادي ابن أم مكتوم.

قال محمَّد بن الحسن في كتاب "الحجج على أهل المدينة" ردًا على احتجاجهم بحديث أن بلالًا ينادي بليل: (إنما كان بلال يصنع ذلك في شهر رمضان ليتسحّر الناس بأذانه ويكف الناس بأذان ابن أم مكتوم لصلاة الفجر، لأنه قد جاء حديث آخر يدل على أن بلالًا إنما كان يصنع ذلك لسحور الناس في شهر رمضان خاصة لأنه بلغنا أن بلالًا أذن بليل فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ينادي ألا إن العبد نام -فذكر القصة بالبيت ثم قال- فلو كان يؤذن لصلاة الفجر قبل دخول وقتها لم يأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما أمره من ذلك، ولقال له: قد أحسنت حين أذنت بالليل، ولكن الأمر الذي رويتم كان في شهر رمضان، والأمر الآخر من كراهة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأذانه بليل كان في غير شهر رمضان) ا. هـ.

وقال ابن دقيق العيد في "الإمام": (والتعارض بينهما لا يتحقق إلا بتقدير أن

<<  <  ج: ص:  >  >>