متفق عليه من حديث أبي هريرة:"لا يصلين أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الواحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ". وقال مسلم "على عَاتِقَيْه". ورواه أحمد باللفظين.
* * *
٢٨٨ - حديث أم سلمة:"أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماذا تصلي فيه المرأة؟ فقال: في الخمار والدرع السابغ إذا غَيَّبَتْ ظُهُورَ قَدَمَيْها".
أبو داود، والحاكم، والبيهقي من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن دينار، عن محمد بن زيد بن قنفذ، عن أمّه، عن أم سلمة، "أنّها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إِزار، قال: اذا كان الدرع سابغًا يغطّي ظهور قدميها" قال الحاكم: (صحيح على شرط البخاري ولم يخرّجاه).