للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صليت مع ابن عمر صلاة الصبح فلم يقنت، فقلت لابن عمر: لا أراك تقنت، قال: لا أحفظه عن أحد من أصحابنا.

قال البيهقي: (نسيان بعض الصحابة أو غفلته عن بعض السنن لا يقدم في رواية من حفظه وأَثبته، ثم أخرج عن بشر بن حرب قال: سمعت ابن عمر يقول: أرأيت قيامهم عند فراغ القارئ من السورة هذا القنوت أنها لبدعة ما فعله إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا شهرًا ثم تركه. ثم قال: بشر بن حرب الندبي ضعيف وإن صحت روايته عن ابن عمر ففيها دلالة على أنه أنكر القنوت قبل الركوع دوامًا. قال: وأمَّا الذي أخبرني أبو عبد الرحمن السلمي عن الدارقطني بسنده عن ابن عباس، أن القنوت في صلاة الصبح بدعة فإِنه لا يصح، وأبو ليلى الكوفي متروك. وقد روينا عن ابن عباس أنه قنت في صلاة الصبح.

وروى ابن ماجه، والدارقطني والبيهقي، من حديث محمد بن يعلى عن عنبسة بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن نافع عن أبيه، عن أم سلمة؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن القنوت في صلاة الصبح.

وقال الدارقطني: محمد بن يعلى وعنبسة، وعبد الله بن نافع ضعفاء، ولا يصح لنافع سماع من أم سلمة. قال: وقال هياج عن عنبسة عن ابن نافع، عن أبيه

<<  <  ج: ص:  >  >>