عبيد، أنبأنا أبو عاتكة عن أنس قال:"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقنت في النصف من رمضان إلى آخره". وأبو عاتكة منكر الحديث غير ثقة.
وورد عن أبي بن كعب أنه كان يقنت بالصحابة في صلاته بهم في رمضان في النصف الباقي منه، وفي رواية أن ذلك بأمر عمر - رضي الله عنه -، أخرجه أبو داود، ومحمد بن نصر، وسنده ضعيف.
وأما في النصف الأول من رمضان، فلم أقف عليه بل خرج محمد بن نصر في قيام الليل وقيام رمضان، عن قتادة أنه كان يقنت السنة كلها في وتره إلا النصف الأول من رمضان، فإِنه كان لا يقنت، وكان يحدث أنس أنه كان يقنت في السنة كلها، إلا النصف الأول من رمضان إذا كان إمامًا إلا أن يصلي وحده فكان يقنت في رمضان كله في السنة كلها، وكان معمر يأخذ بذلك.
* * *
٣٤٦ - قوله: (قال أبو عمر بن عبد البر: والقنوتُ بِلَعْنِ الكَفَرةِ في رَمَضَان، مُستَفيضٌ في الصَّدْرِ الأولِ اقتداءً بَرسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في دُعَائِهِ عَلى رِعْلٍ وذَكْوَانٍ، والنَّفر