رواه أحمد والبخاري في "رفع اليدين"، وأبو داود والنَّسائي والبيهقي، وقال البخاري:(هذا المحفوظ عند أهل النظر، من حديث عبد الله بن مسعود ونقل عن أحمد بن حنبل، عن يحيى بن آدم قال: نظرت في كتاب عبد الله بن إدريس عن عاصم بن كليب، ليس فيه ثم لم يعد، فهذا أصح لأن الكتاب أحفظ عند أهل العلم، لأن الرجل يحدث بشيء ثم يرجع إلى الكتاب، فيكون كما في الكتاب.
وقال البيهقي: (إن كان الحديث على ما رواه عبد الله بن إدريس فقد يكون عاد لرفعهما فلم يحكه وإن كان على ما رواه الثوري، ففي حديث ابن إدريس دلالة على أن ذلك كان في صدر الإسلام كما كان التطبيق في صدر الإسلام، ثم سنت بعده السنن، وشرعت عن بعده الشرائع حفظها من حفظها وأداها فوجب المصير إليها).
قلت: وله طريق آخر باطل، أخرجه ابن عدي، والدارقطني، والبيهقي وابن الجوزي في "الموضوعات" من حديث محمد بن جابر اليماني، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم عن علقمة، عن عبد الله قال: صليتُ مَعَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر، فلم يَرْفَعُوا أيدِيَهمُ إلا عند افتتاح الصلاة. وقال ابن الجوزي: موضوع آفته اليماني.