للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من الخلاف الذي يخالف بعضهم بعضًا لأن هذه الزيادة في الغسل والزيادة مقبولة إذا ثبتت.

قلت: وعندي أنها ليست زيادة، وإِنما هو تجوز في التعبير، والمراد عند الرفع من الركوع بقصد الهوي إلى السجود فتكون متفقة مع الروايات الأخرى وإنما تكون زيادة لو قال: كان يرفع إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا أراد أن يسجد، وحيث لم يجمع بين الثلاثة، دل على التجوز في العبارة والله أعلم. نعم ورد الجمع بين ذلك في حديث مالك بن الحويرث كما سيأتي.

قال الحافظ في "الفتح" وأن ما وقع في أواخر "البويطي" يرفع يديه في كل خفض ورفع، فيحمل الخفض على الركوع، والرفع على الاعتدال، وإلا مجمله على ظاهره يقتضي استحبابه في السجود أيضًا وهو خلاف ما عليه الجمهور، وقد نفاه ابن عمر، وأغرب الشيخ أبو حامد في تعليقه، فنقل الإِجماع أنه لا يشرع الرفع، في غير المواطن الثلاثة، وتعقب بصحة ذلك عن ابن عمر وابن عباس، وطاوس، ونافع وعطاء كما أخرجه عبد الرزاق وغيره عنهم بأسانيد قوية، وقد قال به من الشافعية ابن خزيمة، وابن المنذر، وأبو علي الطبري، والبيهقي والبغوي وحكاه ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>