عند السجود، ولكن حيث لم يذكر معه الرفع عند الرفع من الركوع فهو المراد كما سبق في حديث أبي هريرة بخلاف حديث سعيد فإنه صرح بالرفع عند الرفع من الركوع ثم عند السجود أيضًا.
الثالث: قوله وفي الباب عن جماعة من الصحابة يفيد أن أحاديثهم في خصوص الرفع عند السجود أيضًا وليس كذلك إذا اعتبرنا الصراحة المذكورة في حديث مالك بن الحويرث بل كلها محتملة كما سبق في حديث وائل بن حجر، وأبي هريرة، وابن عمر، وكما رواه أبو داود من حديث ابن لهيعة، عن أبي هبيرة، عن ميمون المكي، أنه رأى عبد الله بن الزبير وصلى بهم، يُشير بكفيه حين يقوم، وحين يركع، وحين يسجد، وحين ينهض للقيام، فيقوم فيشير بيديه، فانطلقت إلى ابن عباس فقلت: إني رأيت ابن الزبير وصلى صلاة لم أر أحدًا يصليها، فوصفت له هذه الإِشارة، فقال إن أحببت أن تنظُرَ صَلَاة رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فاقتد بصلاة عبد الله بن الزبير.
الرابع: ذكره لحديث علي الذي فيه: ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، خارج عن المسألة لأن المفروض الكلام فيه الذي هو مذكور في حديث مالك ابن الحويرث، الرفع عند السجود من قيام، وعند القيام من سجود، والذي في حديث علي، نفي الرفع بين السجدتين، وهذا لم يجر له ذكر ولا رأيته منقولًا إلا عن أنس أنه كان يفعل ذلك، رواه البخاري في "جزئه" وقال: حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى.
فصل: أما الرفع عند القيام من السجود، فورد من حديث وائل بن حجر، ومالك ابن الحويرث، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس، وابن الزبير، وعبد الله بن عمر.
• فحديث وائل: رواه أبو داود من طريق عبد الوارث بن سعيد، ثنا محمد بن