اليسرى، ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض ثنتين من أصابعه، وحلق حلقة ثم رفع فرأيته يحركها يدعو بها.
قال البيهقي: يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإِشارة بها لا تكرير تحركها، فيكون موافقًا لرواية ابن الزبير.
قلت: وهذا بعد كونه متعينًا لا يجوز غيه البتة، ولا معنى له سواه فإن هذا اللفظ من تصرف الرواة لا غير، فإن أكثرهم ذكر في حديث وائل الإِشارة فقط ولم يذكر التحريك. ولما ذكر البيهقي حديث عاصم بن كليب أيضًا عن أبيه عن وائل، في صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه: ثم جلس فوضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ومرفقه اليمنى على فخذه اليمنى ثم عقد الخنصر والبنصر، ثم حلق الوسطى بالابهام وأشار
بالسبابة.
قال: وبمعناه رواه جماعة، عن عاصم بن كليب. ونحن نجيزه ونختار ما روينا في حديث ابن عمر وحديث ابن الزبير، لثبوت خبرها، وقوة إسناده ومزية رجاله ورجاحتهم في الفضل على عاصم بن كليب، فإذا قال هذا في روايته الإِشارة الموافقة لرواية الجمهور، فكيف برواية التحريك المخالفة لهم وللمعقول أيضًا.
وأما الإِشارة: فوردت من حديث جماعة، منهم ابن عمر، وابن الزبير، وأبو حميد ونمير أبو مالك الخزاعي، وخفاف بن أيماء، وعبد الرحمن بن أبزى وغيرهم.