فضيل، عن عبد الله بن سعيد، عن جده عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا سَجَدَ أحدكم فليبدأْ برُكْبتيهِ قَبْلَ يَدَيْهِ ولا يَبْرُكُ كَبروكِ الجَمَلِ، هكذا رواه ابن أبي شيبة، وإبراهيم بن موسى، وأسد بن موسى، عن ابن فضيل.
ورواه يوسف بن عدي بسنده: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إذَا سَجَدَ بَدَأَ برُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، كذلك أخرجه الطحاوي، عن ابن أبي داود عن يوسف بن عدي به.
ولأجل هذا جزم ابن القيم بأن حديث عبد الله بن الحسن والذي قبله، لأن على رواية تقديم اليدين يكون أول الحديث مناقضًا لآخره لأن البعير إذا برك قدم يديه، فكيف يقول بعد ذلك وليقدم يديه.
وقال البيهقي في الحديث الأول: روى أن ذلك كان أولًا ثم نسخ وصار الأمر إلى ما في حديث وائل بن حجر من تقديم الركبتين.
ثم أخرج من طريق ابن خزيمة في "صحيحه"، ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل ثنا أبي، عن أبيه عن سلمة بن كهيل، عن مصعب بن سعد، عن أبيه سعد قال: كُنَّا نَضَعُ اليَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَينِ فأُمِرْنَا بالرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ اليَدَيْنِ.
قال البيهقي: كذا قال والمشهور عن مصعب عن أبيه حديث نسخ التطبيق والله أعلم.
وأسند الحازمي في "الاعتبار" عن ابن المنذر قال: (زعم بعض أصحابنا أن