للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بأنهّا كانت طريقاً للماء إلى البساتين؟!. وروى ذلك الطحاوي عن الواقدي.

قلت: الواقدي ضعيف (١). والعبرة: بعموم اللفظ لا لخصوص السبب والمحل، ونحن جعلنا حديث بئر بضاعة شاهدًا لصدر حديث ثوبان، وأبي أمامة. والله أعلم.

فإن قلت: إن الرازي (٢) قد قال: وأمّا قصّة الغدير، فجائزٌ أن [١٤/ أ] تكون الجيفة في جانبٍ منه، فأباح - عَليه السلام - الوضوء من الجانب الآخر (٣).

قلت: أما تجويز أن يكون في جانب منه، فمسلَّم، بل جاء ذلك في رواية ابن أبي شيبة.

وأمّا أنه أباح لهم من جانب آخر، فليس في الحديث، ولو كان لتوفرت الدواعي على نقله، فلمَّا لم يرووا لنا أنه أمرهم بجانب دون جانب، كان على إطلاقه.


(١) رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار أيضًا رقم (٤٨٧) وقال: زعم أبو جعفر الطحاوي، أن بئر بضاعة كانت طريقًا للماء إلى البساتين، فكان الماء لا يستقر فيها، وحكاه عن الواقدي. ومحمد بن عمر الواقدي، رحمنا الله وإياه، لا يحتج بروايته فيما يسنده، فكيف بما يرسله. ضعفه يحيى بن معين، وكذبه أحمد بن حنبل، وقال البُخاريّ: محمد بن عمر الواقدي، متروك الحديث. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرني أبو أحمد بن أبي الحسن قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد الحنظلي قال: حدّثنا يونس بن عبد الأعلى قال: قال لي الشافعي: كتب الواقدي كذب. وقال البيهقي: وذلك لكثرة ما وجد في رواياته من مخالفة الثقات، وهذا الذي حكي عنه في بئر بضاعة من ذلك، فمشهور فيما بين أهل الحجاز حال بئر بضاعة بخلاف ما حكي عنه.
(٢) هو أبو بكر أحمد بن عليّ الجصّاص. مرَّت ترجمته.
(٣) أحكام القرآن (٥/ ٢٠٩).

<<  <   >  >>