للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي الاستحسان: لا يفسد للاحتياج إلى الاغتراف حتَّى لو أدخل رجله يفسد الماء لانعدام الحاجة.

ولو أدخلها في البئر لم يفسد؛ لأنَّه يحتاج إلى ذَلِكَ (١) في البئر لطلب الدلو، فجعل عفواً.

ولو أدخل في الإناء أو البئر لم يفسد؛ لأنَّه يحتاج إلى ذلك في البئر، [ولو أدخل من] جسده، سوى اليد، والرجل أفسده؛ لأنَّه لا حاجة إليه. وأمثال هذه.

* * *

وقد سئلت عن مسائل وأجوبتها منقولة فلا بأس نذكرها تتميماً:

منها: قال في البدائع: وأمَّا حوض الحمَّام الَّذي يخلص بعضه إلى بعضٍ إذا وقعت فيه النَّجاسةُ [أو توضَّأَ إنسَانٌ].

روي عن أبي يوسف: أنَّه إن كان الماء يجري من الميزاب والنَّاس يغترفون منه، لا يصير نجساً.

وهكذا روى الحسن، عن أبي حنيفة؛ لأنَّه بمنْزلة الماء الجاريّ (٢).

وذكر في المنية (٣) اختلافاً في اشتراط تدارُك الغرف، لكن عن المتأخرين


(١) تحرف في المخطوط إلى: (غير).
(٢) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (١/ ٣٢١).
(٣) هو الفقيه الحنفي يوسف بن أحمد السجستاني، من آثاره: منية المفتي في فروع الفقه، وغنية الفقهاء، توفي بسيواس بتركيا بعد سنة ٦٣٨ هـ. انظر الأعلام للزركلي (٨/ ٢١٤) ومعجم المؤلفين (١٣/ ٢٧٠).

<<  <   >  >>