للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لأنهّا نوافل. والنوافل تتأذى بمطلق النية. لكن واظب عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فالاحتياط: أن ينوي التراويح أو سنة الوقت، أو قيام الليل في شهر رمضان. وفي سائر السنن ينوي السنة، أو ينوي الصلاة متابعًا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليكون أبعد عن الاختلاف. والله أعلم.

* * *

فصل وقدر القراءة في التراويح (١):

اختلف المشايخ فيه:

قال بعضهم: يقرأ كما يقرأ في المغرب؛ لأنهّا أخفّ من أخفّ المكتوبات.


(١) قال الكاشاني في بدائع الصنائع (٣/ ١٥٠): ومنها [أي: سنن التراويح]: أن يقرأ في كل ركعةٍ عشر آياتٍ، كذا روى الحسن عن أبي حنيفة. وقيل: يقرأ فيها كما يقرأ في أخفّ المكتوبات وهي المغرب. وقيل: يقرأ كما يقرأ في العشاء؛ لأنها تبعٌ للعشاء. وقيل: يقرأ في كلّ ركعةٍ من عشرين إلى ثلاثين؛ لأنه روي أن عمر - رضي الله عنه - دعا بثلاثةٍ من الأئمّة فاستقرأهم، وأمر أوّلهم أن يقرأ في كلّ ركعةٍ بثلاثين آيةً، وأمر الثاني أن يقرأ في كلّ ركعةٍ خمسةً وعشرين آيةً، وأمر الثّالث أن يقرأ في كل ركعةٍ عشرين آيةً. وما قاله أبو حنيفة سنةٌ إذ السّنة أن يختم القرآن مرةً في التّراويح، وذلك فيما قاله أبو حنيفة، وما أمر به عمر فهو من باب الفضيلة، وهو أن يختم القرآن مرتين أو ثلاثًا وهذا في زمانهم. وأما في زماننا فالأفضل أن يقرأ الإمام على حسب حال القوم من الرّغبة والكسل، فيقرأ قدر ما لا يوجب تنفير القوم عن الجماعة؛ لأن تكثير الجماعة أفضل من تطويل القراءة، والأفضل تعديل القراءة في الترويحات كلّها، وإن لم يعدّل فلا بأس به، وكذا الأفضل تعديل القراءة في الرّكعتين في التسليمة الواحدة عند أبي حنيفة، وأبي يوسف، وعند محمد يطوّل الأولى على الثانية كما في الفرائض.

<<  <   >  >>