للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومنها: رجلٌ أجَّرَ دارًا من رجلٍ بألف درهم، فحال الحول بعد ذلك بأيامٍ يسيرة، ولكلٍّ من المؤجّر والمستأجر مال، يجب فيه الزكاة، فماذا عليها؟.

الجواب: إن كان المؤجر قد قبض الألف، فزكاتها عليه، وإن لم يكن قبض فعليه بقدر ما يسكن المستأجر. والله أعلم.

ومنها: رجلٌ له ثلاث مئة قد حال عليها الحول، فخلطها بخمس مئة، ثم ضاع من المال كله خمس مئة.

الجواب: يجب عليه خمسة عشر درهمًا وربع نصف ثمن درهم؛ لأنَّ الرواية أن يقسم ما ضاع على كل المال، فما أصاب الثلاث مئة يُهدرُ. وما أصاب الباقي يزكي. والله أعلم.

ومنها: في رجلٍ صائم قال له آخر: امرأته طالق إن لم يفطر، هل يسعه أن لا يفطر، وتطلق امرأة الرجل؟.

الجواب: إن كان صائمًا عن قضاء رمضان، وسعه أن لا يفطر وإن كان صائمًا متطوعاً. فيفطر. والله أعلم.

ومنها: ما معنى قولهم: ويكرهُ التقبيل الفاحش؟

الجواب: هو أن يمضغ شفة المرأة (١). والله أعلم.

تمت

* * *


= والإمام يخطب، فقد لغوت". رواه البُخاريّ (٨٩٢) ومسلم (٨٥١). ومعنى "فقد لغوت"، أي: قلت اللغو، وهو الكلام الملغي الساقط الباطل المردود.
(١) وهذا الحكم عندما يكون الإنسان صائمًا. انظر مراقي الفلاح (ص ٢٥٦).

<<  <   >  >>