للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لهذا في الكتاب؟!.

وفي الفوائد: قال ظهير الدين: المراد بسوق المهر، الوصول لا عين السوق.

وقال فخر الدين: لا يشترط؛ لأنّا نحتاج إلى الإجازة بالفعل.

وقوله: ادفع الدّراهم إليها إجازة منه بالفعل وقد حصلت. ولو دفع إليها. وقال: هذا مهرك.

قال ظهير الدين: يكون إجازةً بالقول، ولو كانت صغيرةً يبعث إلى وليّها، وإن بعث إليها بعطيّة أو هدية لم يكن ذلك إجازةً؛ لأنّ بعث الهدية والعطية ليست من خصائص النّكاح وأحكامه، فلم يكن إجازة بخلاف سوق المهر.

وفي شرح الطحاوي: فيجيز بالفعل. وهو بعث الهدية وما أشبهه.

قلت: القائل بالأوّل أكثر. والله أعلم.

وهل تكون الخلوة إجازةً؟

قال في الفصول: ذكر شمس الأئمة السرخسي: إنه يكون إجازةً. لذا ذكره في فتاوى ظهير الدين إسحاق (١).

وقال بعضهم: نفس الخلوة لا يكون إجازةً. وفيه: ولو أجاز في نكاح الفضولي بالكتابة يكون إجازةً بالقول أو بالفعل.

ذكر في باب الكفّارات من أيمان الجامع في الفتاوى: إذا حلفَ


(١) فتاوى الولوالجي، لظهير الدين، أبي المكارم، إسحاق بن أبي بكر الحنفي، المتوفى سنة ٧١٠ هـ.
انظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق (١٠/ ٤٢ و ١٢/ ٤٩٥).

<<  <   >  >>