(٢) في تحفة الفقهاء: (الماء طهورٌ لا ينجسه شيء). ولم أجده باللفظ نفسه في كتب الحديث، ولكنه ومن الغريب أن أكثر كتب الفقه ذكروه بهذا اللفظ، وقال الماوردي في الحاوي الكبير (١/ ٤٣): رواه راشد بن سعدٍ، عن أبي أمامة، أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "خلق الماء طهوراً لا ينجّسه شيءٌ إلاّ ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه". اهـ. وأخرجه ابن ماجه (٥٢١) عن أبي أمامة بلفظ: "إنّ الماء لا ينجّسه شيء، إلَّا ما غلب على ريحه، وطعمه، ولونه". وأخرجه أحمد (٣/ ٣١ و ٨٦) وأبو داود (٦٦ و ٦٧) والترمذي (٦٦) والنسائي (١/ ١٧٤) عن أبي سعيدٍ قال: قيل: يا رسول الله! أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يطرح فيها لحوم الكلاب، والحيض، والنتن؟ فقال: "الماء طهور، لا ينجّسه شيءٌ". (٣) تحرف في المخطوط إلى: (دليل). (٤) في تحفة الفقهاء: (يحتمل).