للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال أصحاب الظواهر: بأن الماء لا ينجس بوقوع النجاسة فيه كيفما كان، لقوله عليه السلام: "خُلِقَ الْمَاءُ طَهُوراً (١) لاَ يُنَجِّسُهُ شَيءٌ" (٢).

وقال عامّة العلماء: إن كان الماء قليلاً ينجس, وإن كان كثيرًا لا ينجس.

واختلفوا في الحد الفاصل بينهما:

فقال مالك: إن كان بحال يتغيّر طعمه، أو لونه، أو ريحه، فهو قليلٌ (٣)، وإن كان لا يتغيّر فهو كثيرٌ.

وقال الشافعي: إذا بلغ الماء قلتين، فهو كثيرٌ لا يحمل (٤) الخبثَ، لورود الحديث.


(١) قال تعالى: {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ} [الأنفال: ١١].
(٢) في تحفة الفقهاء: (الماء طهورٌ لا ينجسه شيء).
ولم أجده باللفظ نفسه في كتب الحديث، ولكنه ومن الغريب أن أكثر كتب الفقه ذكروه بهذا اللفظ، وقال الماوردي في الحاوي الكبير (١/ ٤٣): رواه راشد بن سعدٍ، عن أبي أمامة، أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "خلق الماء طهوراً لا ينجّسه شيءٌ إلاّ ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه". اهـ.
وأخرجه ابن ماجه (٥٢١) عن أبي أمامة بلفظ: "إنّ الماء لا ينجّسه شيء، إلَّا ما غلب على ريحه، وطعمه، ولونه".
وأخرجه أحمد (٣/ ٣١ و ٨٦) وأبو داود (٦٦ و ٦٧) والترمذي (٦٦) والنسائي (١/ ١٧٤) عن أبي سعيدٍ قال: قيل: يا رسول الله! أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يطرح فيها لحوم الكلاب، والحيض، والنتن؟ فقال: "الماء طهور، لا ينجّسه شيءٌ".
(٣) تحرف في المخطوط إلى: (دليل).
(٤) في تحفة الفقهاء: (يحتمل).

<<  <   >  >>