للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال العلماء - رضي الله عنهم - (١): إن كان الماء بحالٍ يخلص بعضه إلى بعض، فهو قليلٌ، وإن كان لا يخلص [بعضه إلى بعض] (٢)، فهو كثيرٌ.

واختلفوا في تفسير الخلوص:

اتفقت الروايات عن أصحابنا (٣) المتقدمين: أنه يعتبر بالتحريك، فإن تحرك طرفٌ منه بتحريك (٤) الجانب الآخر، فهذا مما يخلص، وإن كان لا يتحرك فهو مِمَّا لا يخلص.

ولكن في رواية أبي يوسف، عن أبي حنيفة: يعتبر التحريك بالاغتسال.

وفي رواية محمَّد: [يُعتَبَرُ التحريك] (٥) بالوضوء.

والمشايخ المتأخرون اعتبر بعضهم الخلوص بالصبغ، بالتحريك (٦)، بالتكدير.

وقال بعضهم (٧): بالمساحة إن كان عشراً في عشر، فهو مما لا يخلص، وإن كان دونه فهو مما يخلص، وبه أخذ مشايخ بَلْخٍ (٨).


(١) في تحفة الفقهاء: (وقال علماؤنا).
(٢) ما بين معكوفتين: من تحفة الفقهاء.
(٣) في المخطوط: (أصحاب). والمثبت من تحفة الفقهاء.
(٤) في المخطوط: (بتحرك). والمثبت من تحفة الفقهاء.
(٥) ما بين معكوفتين: من تحفة الفقهاء.
(٦) في تحفة الفقهاء: (وبعضهم) بدل: (بالتحريك). ولعله الصواب.
(٧) في تحفة الفقهاء: (وبعضهم).
(٨) ولإتمام الفائدة، سنذكر هنا كلام صاحب التحفة المحذوف من هنا: (وذكر الشيخ =

<<  <   >  >>