للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرجعي لا يقطع النكاح عندنا، فكانت الزوجية قائمة [لدى الموت] (١)، والله تعالى (٢) جعل كل الواجب على المرأة عند موت الزوج التربص بأربعة أشهر وعشراً (٣)، وكان من ضرورته: سقوط الاعتداد بالحيض. انتهى.

* فائدة:

قال الشيخ الإمام قاضي خان في فتاواه: قالت بعد الطلاق: أيست، ثم مات زوجها بعدما مضت ثلاثة أشهر من وقت إقرارها (٤) لا ميراث لها.

* فائدة أخرى:

قال في كتاب فصول (٥) العمادي: رجلٌ طلّق زوجته في المرض، فمات الزوج بعد انقضاء العدة، كان المشكل من متاع البيت لوارث الزوج؛ لأنّها صارت أجنبية بانقطاع العدة، ولم يبق لها يد وإن مات قبل انقضاء العدة. كان الشكل للمرأة عند أبي حنيفة؛ لأنها قرّت فلم تكن أجنبية، وكان هذا بمنزلة ما لو مات الزوج قبل الطلاق.

* نكتة:

يلزم على ما فهموه من شرح المجمع، استحالة المسألة التي نصّ عليها:


(١) ما بين معكوفتين: من المحيط.
(٢) أقحم في المخطوط: (أعلم).
(٣) تحرف في المخطوط إلى: (أو عشرًا).
(٤) في المخطوط: (اقتراع) والصواب ما أثبت.
(٥) في المخطوط: (فصولي). قال في كشف الظنون (٢/ ١٢٧٠): فصول العمادي في فروع الحنفية، وهو: جمال الدين بن عماد الدين الحنفي، رتبها على أربعين فصلاً في المعاملات فقط. قال في أوله: وترجمت هذا المجموع بفصول الأحكام لأصول الأحكام.

<<  <   >  >>