للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مختلف، فكان هنا كما لو أقر الإنسان بالدراهم ولآخر بدنانير. ولعبده بالعتق في مجلسٍ واحدٍ، فإنّه لا يجمع. فأجبت بأن هذه الأسباب لما اتّحد سببها، كان الثاني مؤكداً بخلاف ما ذكر.

يدلّ عليه قوله في البدائع (١) [١٩/ ب]: ولو اجتمع سبباً الوجوب وهما (٢): التِّلاوة والسَّماع، بأن تلا آية السجدة ثم سمعها، أو سمعها ثم تلاها، أو تكرَّر أحدهما.

فالأصلُ: أنَّ السَّجدة لا يتكرَّر (٣) وجوبها إلَّا بأحد أمورٍ ثلاثةٍ:

إمَّا باختلاف المجلس، أو التِّلاوة، أو السَّماع.

وقولهم: روي أنَّ جبريل - عَليهِ السَّلام - كَانَ يَنزِلُ بِالوَحْيِ، فَيقرَأ آيَةَ السَّجدَةِ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى الله عليه وسلم - وَرَسُولُ اللهِ - صَلَّى الله عليه وسلم -، كَانَ يَسمَعُ وَيتَلَقَّنُ، ثُمَّ يَقرَأُ عَلَى الصَّحَابَةِ، وَكَانَ لاَ يَسْجُدُ إلَّا مَرةً وَاحِدَةً (٤). والله أعلم.

ومنها: رجلٌ معهُ سطلُ ماءٍ يشربُ منه النَّاس يوم الجمعة، والإمام يخطب.

الجواب: قلت: روى المعلّى، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة: أكرهُ شربَ الماء والإمام يخطب يوم الجمعة (٥). والله أعلم.


(١) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ٢٠٧). وانظر تحفة الفقهاء (١/ ٢٣٦) ورد المحتار (٢/ ١٢٣) وحاشية رد المحتار (٥/ ٤٦٨).
(٢) في المخطوط: (وهم).
(٣) في المخطوط: (تكرر).
(٤) انتهى كلام أبو بكر الكاشاني في البدائع.
(٥) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة =

<<  <   >  >>