للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لقضيت كما فاتت، فإنّ قضاءها منفردًا كان مستحبًّا كسنّة المغرب إذا قضاها. والله أعلمُ.

* * *

فصلٌ وإذا شكّوا أنهم صلوا تسع تسليماتٍ أو عشرًا.

اختلف المشايخ فيه (١):

قال بعضهم: أعادوا تسليمةً واحدةً بالجماعة احتياطًا.

وإذا قال بعضهم: هل يزيدون؛ لأنّ الزيادة عن التراويح بالشك لا يجوزُ. والصَّحيحُ: أنَّهَا يُصَلّون تسليمةً أخرى فُرَادَى حَتَّى يَقع الاحتياط في فصل السّنة بإتمامها.

ويقع الاحتراز عن أداء النّافلة بالجماعة غير التّراويح. والله أعلم.

* * *

*

فصلٌ وإذا صلّى التّرويحة الواحدة إِمامًا، فكلُّ واحدٍ منهما بتسليمةٍ.

اختلف المشايخُ فيه (٢):


(١) انظر رد المحتار (٥/ ٢٤٦) وحاشية رد المحتار (٢/ ٤٨) والبحر الرائق شرح كنز الدقائق (٤/ ٣١٤).
(٢) قال الكاشاني في بدائع الصنائع (٣/ ١٥٣): ومنها [أي: سنن التراويح]:=

<<  <   >  >>