للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفرض من الجواز. وكذا منع النفل من الاستحباب.

ذكر أبو سليمان، عن محمّد، عن رجل أَمَّ قومًا في شهر رمضان جالسًا: أيقومون؟ قال؛ نعم. في قول أبي حنيفة وأبي يوسف.

خصَّ قول أبي حنيفة وأبي يوسف من المشايخ من قال: إنّما خصّ؛ لأنه لا يستحب عنده. وهذا هو الصّحيح. والله أعلم.

* * *

فصلٌ وإذا صلَّى التراويح قاعدًا من غير عذرٍ (١):

الكلام في هذا الفصل أيضًا في موضعين: في الجواز والاستحباب.

وأما الكلام في الجواز:

اختلف المشايخ فيه:

منهم من قال: لا يجوز.

ومنهم من قال: يجوز.

وهذا هو الصّحيح. وأجمعوا على أن ركعتي الفجر قاعدًا من غير عذرٍ لا يجوز.


(١) قال الكاشاني في بداع الصنائع (٣/ ١٥٦): ويجوز التّراويح قاعدًا من غير عذرٍ؛ لأنه تطوّعٌ إلّا أنّه لا يستحبّ؛ لأنه خلاف السّنّة المتوارثة. وروى الحسن عن أبي حنيفة: أن من صلّى ركعتي الفجر قاعدًا من غير عذرٍ لا يجوز. وكذا لو صلّاها على الدَّابّة من غير عذرٍ وهو يقدر على النّزول، لاختصاص هذه السّنّة بزيادة توكيدٍ وترغيبٍ بتحصيلها، وترهيبٍ وتحذيرٍ على تركها فالتحقت بالواجبات كالوتر.

<<  <   >  >>