للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومنها: في رجلٍ صلّى الظهر، فشكّ وهو في الصلاة أنه على وضوءٍ أم لا، ما الفعلُ؟.

الجوابُ: إن كان ذلك أول ما عرض له أعاد الوضوءَ والصلاة، وإن كان يعرض له كثيرًا، مضى في صلاته. والله أعلم.

ومنها: أنِّي سُئِلْتُ عما ذكر في (١) شرح القدوري: أنه إذا تعمَّد ترك الواجب أو تأخيره، لم يجب عليه سجود السهو في شيئين (٢).

ذكرها الأستاذ فخر الإسلام البديع: إذا ترك القعدة الأولى، وإذا شكَّ في بعض صلاته، فتفكَّر عمدًا حتَّى شغله ذلك عن ركنٍ. ثم قال (٣): قلت له: كيف يجب سجود السَّهو بالعمد؟ قال: ذلك سجود العذر لا سجود السَّهو (٤).

أما حصره: فممنوع بما ذكر في الينابيع: أنه لو أخّر إحدى سجدتي الركعة الأولى إلى آخر صلاته، أو ترك القعدة الأولى، فإنّه يجب عليه سجود


= أدرك بعض صلاة الإمام وفاته البعض؟ فأجاب: بأن صلاته فاسدةٌ عند الإمام، جائزةٌ عند أبي يوسف، وقول الإمام هو الصَّحيح. اهـ. ثمّ رأيت المسألة في الذخيرة وفرضها في الأمّيّ.
(١) في المخطوط: (عما ذكر الزافي).
(٢) انظر حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح (٢/ ٤٥٩) والعناية شرح الهداية (٢/ ٢٨٢) ودرر الحكم شرح غرر الأحكام (٢/ ١٩٣) ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١/ ٤٦٩).
(٣) أي: فخر الإسلام البديعي.
(٤) نقله عن فخر الإسلام: في البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٤/ ٤٢١).

<<  <   >  >>