للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(١٨) [رِسَالَةٌ في] مَا يُنقَضُ مِنَ القَضَاءِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمّدٍ، وآله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن الفقير إلى رحمة ربه الغني قاسم الحنفي يقول:

قد أدّى نظر شيخنا العلامة كمال الدين فيما كتبته على الهداية إلى أنه لا ينقض حكم الحاكم لاقتضائه على ما اقتصر عليه البعض الكلام من المسائل ببسط الكلام يظهر المرام.

فأقول: قال في البدائع (١) في شروط القضاء:

منها: أن يكون بحقٍّ، وهو الثَّابت عند الله من حكم الحادثة:

إمَّا قطعًا، بأن قام عليه دليلٌ (٢) قطعيٌّ، وهو النَّصّ المفسَّر من الكتاب [الكريم]، أو الخبر المتواتر أو المشهور أو الإجماعُ (٣).

وإمَّا ظاهرًا، بأن قام عليه دليلٌ ظاهرٌ، يوجبُ علم غالب الرَّأي، وأكثر الظَّنِّ،. . . . . . . . . . . . .


(١) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (١٤/ ٤١٤). وانظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق (١٧/ ٣٠٣).
(٢) تحرف في المخطوط إلى: (دليلي).
(٣) في البدائع: (المشهور والمتواتر والإجماع).

<<  <   >  >>