للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هكذا روى الحسن، عن أبي حنيفة نصًّا.

أمّا من قال: لا يجوز.

قال: لأنّ هذا سنّة شابهت ركعتي الفجر.

وأمّا من قال: يجوز.

قال: لأنّ هذه نافلة لم يختص بزيادة تأكيد، فصارت كسائر النوافل.

والدليل عليه: رواية أبي سليمان، عن أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، ولم يفصلوا بين العذر وغير العذر.

وأمّا الكلام في الاستحباب:

فالصحيح: أنّه لا يستحبُّ؛ لأنه يخالف المتواتر وعمل السّلف - رحمهم الله تعالى -.

* * *

فصلٌ إذا صلّى التراويح مقتديًا بمن يصلي المكتوبة، أو وترًا، أو نافلة غير التراويح.

اختلف المشايخ فيه (١):


(١) قال الكاشاني في بدائع الصنائع (٣/ ١٤٧): ولو اقتدى من يصلّي التّراويح بمن يصلّي المكتوبة أو النّافلة. قيل: يصحّ اقتداؤه ويكون مؤدّيًا التراويح. وقيل: لا يصحّ اقتداؤه به، وهو الصّحيح؛ لأنّه مكروهٌ لكونه مخالفًا لعمل السّلف. وقال (٣/ ١٤٨): ولو اقتدى من يصلّي التّسليمة الأولى بمن يصلّي التّسليمة الثّانية، =

<<  <   >  >>