للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا يستحبّ إِلّا عند تمام كل ترويحةٍ. وهي خمس ترويحاتٍ؛ لأنَّ ذلك مخالف عمل أهل الحرمين وغيرهم.

* * *

فصلٌ

وأمّا نية التراويح (١): فإنْ نوى التراويح أو سنّة الوقت أو قيام الليل في الشهر جاز كما إذا نوى الظُّهرَ، أو فرض الوقت جازَ.

فإن نوى صلاةً مطلقةً أو نوى تطوعًا فحسب. اختلف المشايخ فيه:

ذكر بعض المتقدمين: أنّ الأصحّ أنه لا يجوز؛ لأنهّا سنة. والسنة لا تتأدّى بنية التطوع أو بنية الصلاة.

كما روى الحسن، عن أبي حنيفة في ركعتي الفجر، وهذا: لأنها صلاة مخصوصة كالمكتوبات، فلا تتأدّى بمطلق النية.

وذكر أكثر المتأخرين: أنّ التراويح وسائر السنن تتأدّى بمطلق النية؛


(١) قال الكاشاني في بدائع الصنائع (٣/ ١٤٦): ومنها [أي: سنن التراويح]: نيّة التراويح أو نية قيام رمضان، أو نية سنّة الوقت.
ولو نوى الصلاة مطلقًا، أو نوى التطوّع، قال بعض المشايخ: لا يجوز؛ لأنها سنة والسنة لا تتأذى بنية مطلق الصلاة، أو نية التطوع واستدلّوا بما روى الحسن عن أبي حنيفة: أن ركعتي الفجر لا تتأذى إلا بنية السنة. وقال عامّة مشايخنا: إن التراويح وسائر السنن تتأذى بمطلق النية؛ ولأنها وإن كانت سنةً لا تخرج عن كونها نافلةً، والنوافل تتأذى بمطلق النية إلّا أن الاحتياط أن ينوي التراويح، أو سنة الوقت، أو قيام رمضان احترازًا عن موضع الخلاف.

<<  <   >  >>