(٢) قال في البحر الرائق (٤/ ٤٢١): في الينابيع عن النّاطفيّ: لا يجب سجود السهو في العمد إلَّا في موضعين: الأول: تأخير إحدى سجدتي الرّكعة الأولى إلى آخر الصّلاة، والثّاني: ترك القعدة الأولى. اهـ. وانظر مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١/ ٤٦٩). (٣) في المخطوط: (فما). (٤) في المخطوط: (وكذا). (٥) قال في البحر الرائق في شرح كنز الدقائق (٤/ ٤٢٣ - ٤٢٤): رأيت في فتاوى العلاّمة قاسمٍ ما صورته: وأمّا قول النّاطفيّ في العمد وقول البديع: أن هذا سجود العذر، فممّا لم نعلم له أصلًا في الرواية، ولا وجهاً في الدِّراية، ويخالفه قوله في المحيط، ولا يجب بتركه أو بتغييره عمدًا؛ لأنَّ السّجدة شرعت جابرةً، نظرًا للمعذور لا للمتعمِّد، ولمّا اتّفقوا عليه من أنّ سبب وجوبه ترك الواجب الأصليِّ أو تغييره =