للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم إن كانت النجاسة [غير] (١) مرئية، مثل أن يبول (٢) فيه إنسان، أو اغتسل فيه جنبٌ، اختلف المشايخ فيه:

قال مشايخ العراق: بأن حكم المرئية وغير المرئية سواء، فإنه (٣) لا يتوضأ من الجانب الذي وقعت [٤/ أ] فيه النجاسة، وإنما يتوضأ من الجانب الآخر، بخلاف الماء الجاري.

ومشايخنا فصلوا بين الأمرين، كما قالوا جميعًا في الماء الجاري، وهو الأصح. انتهى (٤).

وتبعه الشيخ الإِمام أبو بكر الكَاسَانِيُّ (٥). . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= أبو الحسن الكرخي في الكتاب وقال: لا عبرة للتقدير في الباب، ولكن يتحرى في ذلك إن كان أكبر رأيه أن النجاسة وصلت إلى هذا الموضع الذي يتوضأ منه، لا يجوز، وإن كان أكبر رأيه أنها لم تصل: يجوز التوضئة به؛ لأن غالب الرأي دليل عند عدم اليقين. هذا إذا كان له طول وعرض. فأما إذا كان له طول بلا عرض كالأنهار التي فيها مياه راكدة، فإنه لا ينجس بوقع النجاسة فيه. وعن أبي جعفر الهنداوي: إن كان بحال لو رفع إنسان الماء بكفيه ينحسر أسفله فهذا ليس بعميق، وإن كان لا ينحسر، فهو عميق. وقيل: مقدار شبر. وقيل: مقدار ذراع).
(١) ما بين معكوفتين: من تحفة الفقهاء.
(٢) في تحفة الفقهاء: (بأن بال).
(٣) في تحفة الفقهاء: (في أنه).
(٤) إلى هنا انتهى كلام صاحب التحفة.
(٥) الكاساني والكاشاني يروى بكليهيما كما قال ذلك خير الدين الزركلي في الأعلام (٢/ ٧٠).=

<<  <   >  >>