للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

غسله؟ فقال: لا بأس به (١).

وعن الحسن (٢) وإبراهيم (٣) والزهري (٤) وأبي جعفر (٥) وابن سيرين (٦) نحوه.

فإن قلت: فما محلُّ حديث: "لاَ يَبُولَنَّ أَحَدكمْ فِي المَاء الدّائم، وَلاَ يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنَ الجَنَابَةِ؟ ".

قلتُ: استدلّ به الكرخيّ على عدم جواز التطهير بالمستعمل، ولا يطابق عمومه فروعهم المذكورة في الماء الكثير. فيحمل على الكراهة. وبذلك أخبر راوِي الحديث.

وأخرج ابن أبي شيبة (٧)، عن جابرِ بن عبد الله قال: كُنا نستحبُّ أن نأخذ من ماء الغديرِ [١٥/ ب] ونغتسل به ناحيته (٨).

وما ذكر من الفروع مخالفًا لهذا فبناء على رواية النجاسة، كقولهم: لو أدخل جنبٌ أو محدثٌ أو حائض يدهُ في الإناء قبل أن يغسلها، فالقياس: أن يفسد الماء.


(١) المصنف (٧٨٤).
(٢) المصنف (٧٨٧).
(٣) المصنف (٧٨٦).
(٤) المصنف (٧٨٩).
(٥) المصنف (٧٨٨).
(٦) المصنف (٧٨٥).
(٧) المصنف (١٤٩٩).
(٨) في المصنف: (في ناحية).

<<  <   >  >>