للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال في المنتقى: قومٌ يتوضؤون صفًّا على شط نهرٍ جارٍ، فكذا في الحوض؛ لأنَّ ماء الحوض في ماءٍ جارٍ. انتهى.

وقد روي عن ابن أبي شيبة (١)، عن الحسن: في الجنب يُدخلُ يده في الإناءِ قبل أن يغسلها. قال: يتوضأ إن شاء.

وعن سعيد بن المسيب: لا بأسَ أن يغمس الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها (٢).

وعن عائشة بنت سعد قالت: كان سعدٌ يأمرُ الجارية فتناوله الطهور من الجرة (٣)، فتغمس يدها فيه. فيقال: إنها (٤) حائضٌ. فيقول: إنَّ حيضها (٥) ليست في يدها (٦).

وعن عامر قال: كان أصحاب النَّبيّ - صَلَّى الله عليه وسلم - يُدخلون أيديهم في الإناء وهم جنبٌ، والنساء وهنَ حيّضٌ لا يرون بذلك بأساً - يعني: قبل أن يغسلوها - (٧).

وعن ابن عبّاس - رضي الله عنهما - في الرجل يغتسل منَ الجنابة، فينضح في إنائه من


(١) المصنف (٨٩٣) قال: حدّثنا ابن إدريس، عن هشام، عن الحسن: في الجنب يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها، أو الرجل يقوم من منامه فيدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ قال: إن شاء توضأ وإن شاء أهراقه.
(٢) المصنف (٨٩٤).
(٣) تحرف في المخطوط إلى: (الحيض). صحح من المصنف لابن أبي شيبة.
(٤) في المصنف: (أنها).
(٥) في المصنف: (حيضتها).
(٦) المصنف (٨٩٥).
(٧) المصنف: (٨٩٦).

<<  <   >  >>