للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأمَّا عندهما: فلأنَّ القليل ممَّا لا يمكنُ التَّحرُّزُ عنه، [يجعلُ] عفواً (١).

ثم الكثير عند محمدٍ ما يغلب على الماء المطلق.

وعندهما [١٥/ أ]: أن يستبين موضع (٢) القطرة في الإناء. انتهى.

وقد علمت: أن الصحيح المُفَتَى بِهِ: رواية محمد، عن أبي حنيفة - رحمهما الله تعالى -.

وقال محمد في كتاب الآثار، بعد رواية حديث عائشة: ولا بأس أن يغتسل الرجل مع المرأة، بدأت قبله أو بدأ قبلها (٣).

إذا عرفت هذا لم يتأخر عن الحكم بصحّة الوضوء في الفساقي الموضوعة في المدارس عند عدم غلبة الظن بغلبة الماء المستعمل، أو وقوع نجاسة في الصغار منها.

فإن قلت: إذا تكرر الاستعمال هل يمنع ويجمع؟

قلت: الظاهر اعتبار هذا المعنى في النجس. فكيف بالطاهر.


(١) زاد في بدائع الصنائع: (ولهذا قال ابن عبّاسٍ - رضي الله عنهما - حين سئل عن القليل منه: لا بأس به. وسئل الحسن البصريّ عن القليل؟ فقال: ومن يملك نشر الماء؟ وهو ما تطاير منه عند الوضوء وانتشر. أشار إلى تعذر التحرز عن القليل، فكان القليل عفواً، ولا تعذر في الكثير فلا يكون عفواً).
(٢) في بدائع الصنائع: (يتبيّن مواقع).
(٣) قال محمد بن الحسن في كتاب الآثار (١/ ٦٤) رقم (٤٧): قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنهما -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل هو وبعض أزواجه من إناء واحد، يتنازعان الغسل جميعًا. قال محمد: وبه نأخذ، لا نرى بأساً بغسل المرأة مع الرجل، بدأت قبله أو بدأ قبلها، وهو قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -.

<<  <   >  >>