للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهاهنا الماء المستعمل ما يلاقي البدن، ولا شكَّ أنَّ ذلك أقلُّ من غير المستعمل، فكيف يخرج به من أن يكون مطهّراً؟. انتهى.

وقال (١) في موضعٍ آخر فيمن وقع في البئر: فإن كان على بدنه نجاسةٌ حكميَّةٌ بأن كان محدثًا أو جُنُباً أو حائضًا أو نُفساء، فعلى قول من لا يجعل هذا الماء (٢) [مستعملاً] لا ينْزح شيءٌ؛ لأنَّه طهور، وكذا قولُ من جعله مستعملاً وجعل الماء المستعمل طاهراً؛ لأنَّ غير المستعمل أكثر، فلا يخرج عن كونه طهوراً، أمَّا إذا لم (٣) يكن المستعمل غالبًا عليه، كما لو صبَّ اللبن في البئر بالإجماع أو بالت شاة (٤) فيها عند محمَّد. انتهى.

وقال في موضع (٥): ولو اختلط الماء المستعمل بالماء القليل؟. قال بعضهم: لا يجوز التوضُّؤ به، وإن قلَّ. وهذا (٦) فاسدٌ.

أمَّا عند محمَّدٍ: فلأنَّه طاهرٌ لم يغلب على الماء المطلق، فلا يغيره عن صفة الطَّهورية كاللبن.


(١) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (١/ ٣٢٧). وانظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق (١/ ٢٦٥).
(٢) تحرف في المخطوط إلى: (المسافر).
(٣) في بدائع الصنائع: (ما لم).
(٤) تحرف في المخطوط إلى: (بالرشاه).
(٥) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (١/ ٣٠٧). وانظر البحر الرائق في شرح كنز الدقائق (١/ ٢٦٥).
(٦) تحرف في المخطوط إلى: (فهنا).

<<  <   >  >>