للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال القاضي أبو حازم (١): أرجو أن رواية التنجس لم تثبت، وإنما يأخذ الماء حكم الاستعمال بعد انفصاله عن أعضاء المتطهر في الصحيح، ولسنا بصدد الوجوه في هذه الرسالة، وإنما المراد: بيان الأحكام.

فإذا عرفت أن الفتوى على طهارته. فاعلم أنه إذا اختلط بالمطلق لا يقيده ما لم يغلب على المطلق.

قال في البدائع (٢): في الكلام على حديث: "لاَ يَبُولَنَّ أَحَدكمْ فِي الْمَاءَ الدَّائِم".

لا يقال: [إنَّه يحتمل] (٣) أنّه نهيٌ (٤) لما فيه من إخراج الماء من أن يكون مطهِّراً من غير ضرورةٍ، وذلك حرامٌ؛ لأنَّا نقول: الماء القليل إنَّما يخرج عن كونه مطهِّراً باختلاط غير المطهر به إذا كان غير المطهر غالبًا [عليه]، كماء الورد واللَّبن ونحو ذلك، فأما إذا كان مغلُوباً فلا.


(١) قال المصنف في تاج التراجم (ص ١١): عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي، أبو حازم، أصله من البصرة، وأخذ الفقه عن البكير العمي، وتفقَّه عليه أبو جعفر الطحاوي، ولي قضاء الشام والكوفة والكرخ من بغداد، مات سنة اثنين وتسعين ومئتين، وله كتاب المحاضر والسجلات، وكتاب أدب القاضي، وكتاب الفرائض، وكان ورعاً عالمًا بمذهب أبي حنيفة، وبالفرائض، والحساب، والذرع، والقسمة، والجبر، والمقابلة، وحساب الدور، وغامض الوصايا والمناسخات.
(٢) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (١/ ٣٠٤ - ٣٠٥). وانظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق (١/ ٢٦٥).
(٣) ما بين معكوفتين: من بدائع الصنائع.
(٤) تحرف في المخطوط إلى: (مبني).

<<  <   >  >>