للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما الماء المستعملُ، فهو كل ما أسقط فرض التطهير عن عضوٍ واستعمل على وجه القربة.

قال شمس الأئمة السَّرخسِيّ (١)، وأبو عبد الله الجرجاني (٢): لا خلاف بين الثلاثة في هذا.

واختلف في صفته:

فروى الحسن بن زياد، عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أن: مُغَلَّظُ النَّجَاسَةِ (٣).

وروى أبو يوسف [١٤/ ب] عنه أن: مُخَفَّفَهَا (٤).

وروى محمدٌ عنه: أنه طاهرٌ غير طهورٍ. وبه يفتي مشايخ العراق، لم يحققوا الخلاف فقالوا: طاهرٌ غير مطهّرٍ عند أصحابنا. وهو اختيار المحققين من مشايخ ما وراء النهر (٥).


(١) قال المصنف في تاج التراجم (ص ١٨): محمد بن أحمد بن أبي سهل، أبو بكر السرخسي، شمس الأئمة، صاحب المبسوط، تخرج بعبد العزيز الحلواني، وأملى المبسوط وهو في السجن، تفقه عليه: أبو بكر محمد بن إبراهيم الحصيري، وغيره، مات في حدود الخمس مئة، وكان عالماً أصوليًا مناظراً. وقد شاع عنه أنه أملى المبسوط من حفظه، وشرح مختصر الطحاوي رأيت منه قطعة، وشرح كتاب الكسب لمحمد بن الحسن، جزء لطيف.
(٢) قال المصنف في تاج التراجم (ص ٢٧): يوسف بن عليّ بن محمد الجرجاني، أبو عبد الله، صاحب خزانة الأكمل في الفقه في ست مجلدات، تفقه على أبي الحسن الكرخي. قلت: قد نسبت خزانة الأكمل في هذه التراجم إلى ثلاثة أنفس: يوسف هذا، وقيل لأبي اللَّيث السمر قندي، وقيل:. . . والصحيح إنها لهذا. والله أعلم.
(٣) فتح القدير (١/ ١٥٢).
(٤) فتح القدير (١/ ١٥٢).
(٥) فتح القدير (١/ ١٥٢). وقال ابن الهمام في فتح القدير: وعليه الفتوى.

<<  <   >  >>