للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكما لو شكَّ في صلاةٍ أخرى وهو في هذه الصَّلاة، ثم تذكَّر أنَّه أدَّاها، لا سهو عليه، وإن طال تفكُّره (١). كذا هذا.

وجه الاستحسان أنَّ الفكر الطَّويل في هذه الصَّلاة ممّا يؤخِّر الأركان عن أدائها (٢)، فيوجما تمكُّن النُّقصان في الصَّلاة، فلا بُدَّ من جبره بسجدتي السَّهو، بخلاف الفكر القصير، وبخلاف ما إذا شك في صلاةٍ أخرى، وهو في هذه الصَّلاة؛ لأنَّ الموجب للسُّجود (٣) في هذه الصَّلاة سهو هذه الصَّلاة لا سهو صلاةٍ أخرى. انتهى.

وذكر هذا في الذخيرة بزيادة بيانٍ فقال (٤): وإذا شك في صلاته، ولم


(١) في البدائع: (فكره).
(٢) في البدائع: (أوقاتها).
(٣) في البدائع: (للسهو).
(٤) قال برهان الدين مازه في المحيط (٢/ ٢٥): في نوادر ابن سماعة عن محمد رحمهما الله: فيمن نسي ثلاث سجدات أو أكثر من صلاته، فإن كان ذلك أول ما وقع له في صلاته استقبلها، وإن كان يقع له ذلك كثيرًا مضى على أكثر رأيه فيه، وإن لم يكن له في ذلك رأي أعاد الصلاة، هكذا ذكر ها هنا، قال الحاكم أبو الفضل - رحمه الله -: هذا خلاف ما ذكره محمد - رحمه الله - في كتاب الصلاة، وإذا شك في صلاته فلم يدر أثلاثاً صَلَّى أم أربعاً وتفكر في ذلك تفكراً ثم استيقن أنه صَلَّى ثلاث ركعات فإن لم يطل تفكره حتَّى لم يشغله تفكره عن أداء ركن بأن يصلِّي ويتفكر فليس عليه سجود السهو؛ لأنه لم يؤخر ركناً ولم يترك واجبًا لم يؤخره وإن طال تفكره حتَّى شغله عن ربيعة أو سجدة أو يكون في ركوع أو في سجود فيطول في تفكره ذلك، ويعبر عن حاله بالتفكير فعليه سجود السهو استحساناً. وفي القياس: لا سهو عليه؛ لأنَّ تفكره ليس إلَّا إقامة القيام أو الركوع أو السجود، =

<<  <   >  >>